الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1865 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 228

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1865 سنة 16 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بتهمتي القتل العمد والشروع في القتل. استبعاد ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته. مؤاخذة المتهم بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 234 ع دون لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة فيه.
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي استبعدت ظرف سبق الإصرار عن تهمتي القتل العمد والشروع في القتل الموجهتين إلى المتهم وآخذته بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 234 من قانون العقوبات الذي لم يكن مذكوراً صراحة في قرار الاتهام بغير توجيه نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الوقائع التي أدانت المتهم فيها هي هي بعينها التي رفعت بها الدعوى العمومية عليه بعد أن استبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته، إذ هي عندئذٍ تكون في حدود حقها في تعديل وصف التهمة في الحكم دون لفت نظر الدفاع إلى ما تجريه من تعديل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات