الطعن رقم 1852 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 223
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1852 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام. حكم بإنذار شخص طبقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم
98 لسنة 1945. عدم قابليته للطعن بطريق النقض.
الحكم القاضي بإنذار شخص طبقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص
بالمتشردين والمشتبه فيهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً لا يكون قابلاً للطعن بالنقض، وذلك
أخذاً بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة.
