الطعن رقم 1849 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 222
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1849 سنة 16 القضائية
قتل. نية القتل. القصور في إثباتها. مثال.
إذا كان كل ما ذكره الحكم في إثبات نية القتل لدى المتهم بجناية القتل العمد هو قوله:
"إن هذه النية متوفرة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه شهود الحادث عن الاستمرار
في الاعتداء عليه ذهب فوراً إلى جرنه القريب وأحضر بندقية وأطلق منها مقذوفاً عليه
بقصد إصابته أو إصابة ابن عمه فخاب أثره فخشي الموجودون استمراره في التعدي فأمسك بعضهم
بماسورة البندقية ولكنه ظل ممسكاً بها من مؤخرتها ويده على زنادها وأطلق منها مقذوفاً
آخر نحوه فأصاب ابن عمه الذي كان واقفاً بجواره" فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنه لم
يورد ما يفيد أن المتهم حين أطلق كل عيار كان يقصد إزهاق روح من وجهه إليه وقصد إصابته
به.
