الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1807 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 222

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1807 سنة 16 القضائية

قاض. تضمينه أسباب الحكم ملاحظة عامة. لا يصح النعي عليه بأنه قضى في الدعوى بعلمه.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد بيَّن الواقعة التي عاقبه من أجلها بياناً كافياً، وذكر الأدلة التي استخلص منها في منطق سليم ثبوت هذه الواقعة، وذكر ضمن ذلك ملاحظة عامة عن كثرة حوادث الترام وعدم اهتمام بعض عماله بحياة الجمهور، فإن مثل هذه الملاحظة لا يصح أن يبنى عليها طلب نقض الحكم، إذ لا حرج على القاضي في أن يدعم قضاءه بالمعلومات العامة المفروض في الناس كافة أن يلموا بها، وإذا ما فعل ذلك فلا يصح أن ينعى عليه أنه قضى في الدعوى بعلمه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات