الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1789 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 205

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1789 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم ببيع أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر. إدانته دون رد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ في تسليم ذات القماش المبيع. قصور.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة بيعه أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ في تسليم ذات القماش المبيع لاختلاط الأمر عليه بسبب تشابه أنواع الأقمشة الموجودة لديه، فإنه يكون معيباً بالقصور، إذ هذا دفاع جوهري لو صح فإنه يؤثر في كيان الجريمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات