الطعن رقم 1784 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 205
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1784 سنة 16 القضائية
تفتيش. منزل. رضاء صاحبه بتفتيشه. شرطه. أن يكون صريحاً حراً حاصلاً
قبل الدخول وبعد الإلمام بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ له في القانون. القول بصحة
التفتيش بناءً على أن زوجة صاحب المنزل أجازته بعدم اعتراضها عليه. لا يكفي.
يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه
أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم
وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه. وإذن فإن قول المحكمة بصحة التفتيش
الذي أجري في منزل المتهم بناءً على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه
لا يكون كافياً لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما تحصل منه.
