الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 981 سنة 16 ق – جلسة 11 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 199

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 981 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم في قتل بالتسميم. تمسكه بندب خبير في الجواهر السامة لإبداء رأيه في واقعة الدعوى. إدانته دون رد على هذا الطلب أو إجابته إليه. قصور.
إذا كان المحامي عن المتهم بجناية قتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير فني في الجواهر السامة ليبدي رأيه تنويراً للحقيقة في الواقعة المسندة إلى المتهم، وهي قتله المجني عليه بوضعه له زرنيخاً في آنية الماء التي يستعملها عادة، ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه هذا أو ترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه، إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التي لا يصح إغفالها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات