الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1826 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 198

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1826 سنة 16 القضائية

أ – حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لا يجوز إذا كان عدم الحضور راجعاً لسبب قهري. الحبس عذر قهري.
ب – حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حساب ميعاد الطعن فيه.
1 – يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض راجعاً لسبب قهري، والحبس لا شك من الأسباب القهرية.
2 – إن حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن يوم الحكم يعد مبدأ له – ذلك علته افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات