الطعن رقم 1826 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 198
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1826 سنة 16 القضائية
أ – حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لا يجوز إذا كان عدم الحضور
راجعاً لسبب قهري. الحبس عذر قهري.
ب – حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حساب ميعاد الطعن فيه.
1 – يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض راجعاً
لسبب قهري، والحبس لا شك من الأسباب القهرية.
2 – إن حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن يوم الحكم
يعد مبدأ له – ذلك علته افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت
هذه العلة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.
