الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1824 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 196

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1824 سنة 16 القضائية

مشتبه فيه. الاستعانة بشواهد من صحيفة سوابق المتهم السابقة على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. جائز. يجب بيان تواريخ الأحكام السابقة والأدلة التي استخلص منها القاضي حقيقة اتجاه المتهم. إغفال ذلك. قصور.
لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ المقصود هو مجرد الاستدلال على توافر الاعتياد والاستهتار المدعى قيامهما عند المحاكمة. وذلك لا يعد بسطاً لآثار هذا المرسوم على وقائع سابقة على صدوره، لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذٍ. على أنه يكون على القاضي، وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر، أن يورد في حكمه من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر وإلا ساغ النعي عليه بأنه إنما يحاسب المتهم على الماضي. وإذن فإذا كان الحكم الذي اعتبر المتهم مشتبهاً فيه قد خلا عن بيان تواريخ الأحكام السابقة التي اعتمد عليها والأدلة التي استخلص منها حقيقة اتجاه المتهم عند رفع الدعوى عليه في ظل المرسوم بقانون السابق الذكر، فإنه يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يتمسك في طعنه بأن السوابق التي أسست عليها الإدانة كلها سابقة على صدور المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي عوقب الطاعن بموجبه، والواجب أن يكون هذا إبان العمل به، لأن القوانين الجنائية لا يصح أبداً أن تسري على الماضي. وقد قدم الطاعن أمام محكمة أول درجة مذكرة بدفاعه وأرفق بها مستندات هي السجل التجاري وفواتير عدة تثبت أنه ذو مال ويعمل في التجارة، ولكن اتضح بعد صدور الحكم أن الملف خال من المذكرة والمستندات المذكورة، ويظهر أنها دشتت بمنزل القاضي الجزئي ولم تطلع عليها المحكمة الاستئنافية، وهذا إخلال بحقوق الدفاع.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 7/ 1/ 1946 لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على الاعتداء على المال وحكم عليه أكثر من مرة لسرقة". والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دانه وقال في ذلك "إنه تبين من الاطلاع على الأوراق وصحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه أكثر من مرتين لسرقة. وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بما ينفيها ومن ثم تكون ثابتة قبله وعقابه ينطبق على المواد المطلوبة".
وحيث إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 إذ نصت فيما نصت عليه على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال الواردة بها فقد دلت على أن مراد المشرع هو الاحتياط من أصحاب الميول والاتجاهات الإجرامية الذين فشت لهم شهرة الاعتياد على ارتكاب تلك الجرائم بصورة تشهد على أنهم في حال تستوجب الحذر والاحتياط من شرهم. وإذن فكل من تقوم به تلك الحالة عند العمل بالمرسوم بالقانون المذكور مأخوذ حتماً بأحكامه بغض النظر عن كون قيامها طارئاً بعد صدوره أو موجوداً من قبل. ولذا فلا جناح على المحكمة إن هي استعانت بشواهد من صحيفة سوابق المتهم ولو كانت سابقة على العمل بالمرسوم المذكور ما دام المقصود هو مجرد الاستدلال على توفر الاعتياد والاستهتار المدعى قيامهما عند المحاكمة. وذلك لا يعد بسطاً لآثار هذا المرسوم على وقائع سابقة على صدوره، لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به الآن. على أنه ينبغي على القاضي، وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر، أن يورد في حكمه من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر، وإلا ساغ النعي عليه بأنه إنما يحاسب المتهم عن الماضي.
وحيث إنه متى تقرر هذا وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان تواريخ الأحكام السابقة التي استدل بها والأدلة التي استخلص منها حقيقة اتجاه الطاعن عند رفع الدعوى عليه في ظل المرسوم بقانون المذكور فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه لقصوره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات