الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1821 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 196

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1821 سنة 16 القضائية

إثبات. شهود. تمسك المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بوجوب سماع الشهود. إدانته اعتماداً على أقوالهم في التحقيقات الأولية. تأييد هذا الحكم لأسبابه. حكم معيب.
المعول عليه في الأحكام الجنائية هو التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة بحضور الخصوم. فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة حضور الشهود لسماع أقوالهم بالجلسة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بناءً على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون سماع الشهود فحكمها يكون معيباً [(1)].


[(1)] يلاحظ أن الطاعن لم يكن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود، فشكواه أمام محكمة النقض من أعمال المحكمة الاستئنافية سماعهم سبب جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، ولا يبرر قبوله أمام محكمة النقض إلا اعتباره متعلقاً بالنظام العام. ويبدو أن المحكمة العليا تعتبر أن من النظام العام في الدعوى الجنائية أن يكون الحكم الصادر فيها بعد تحقيق تجريه محكمة الموضوع أو على الأقل بعد محاولة جدية تبذلها لإجراء هذا التحقيق في حدود وسعها، وأنه يكفي لتوفير ما يتطلبه النظام العام في هذا المقام أن يجري هذا القدر من التحقيق أو أن تجري هذه المحاولة من محكمة الدرجة الأولى أو من المحكمة الاستئنافية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات