الطعن رقم 1814 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 195
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1814 سنة 16 القضائية
قتل خطأ. وفاة المجني عليه بسبب الالتهاب الناشئ عن الإصابة التي
أحدثها به المتهم. مساءلته واجبة. رفض المجني عليه أو ذويه بتر ساقيه. التذرع بذلك
لدرء المسؤولية عن المتهم قولاً بأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته. لا يجدي.
إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه
فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة، ولا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن
تبتر ساقه وأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته، إذ لا يجوز له، وهو المحدث للإصابة،
أن يتذرع بإحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً
عما تسببه من الآلام المبرحة.
