الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 643 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 193

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 643 سنة 16 القضائية

اشتباه. إنذار الاشتباه. قابليته للسقوط في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1945 ينص في المادة 7 منه على أن إنذار الاشتباه ينتهي مفعوله بمضي ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الاشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضي المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكمتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون، ويجب – بناءً على المادة 5 من قانون العقوبات – أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذي جاء في مصلحته. فإذا كانت المدة المذكورة قد انقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات