الطعن رقم 1782 سنة 16 ق – جلسة 21 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 192
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1782 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. سرقة. أوراق متروكة (دشت). تمسك المتهم بسرقتها بأن
هذه الأوراق لم يعد لها مالك بعد تخلي الحكومة عنها. وجوب الرد على هذا الدفع. إدانته
في السرقة دون بحث دفاعه. قصور. كون تلك الأوراق لها قيمة تذكر. لا يمنع من عدم اعتبار
من يستولى عليها سارقاً.
إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل دعوى السرقة هي من المتروكات (الدشت) ولم يعد لها
مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها، ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع
وترد عليه، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره في البيان. ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك
الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة، فإنه لا يشترط في الشيء
المتروك أن يكون معدوم القيمة، بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً فلا يعتبر
من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر.
