الطعن رقم 1779 سنة 16 ق – جلسة 21 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 189
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1779 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. متهم في جناية ضرب نشأت منه عاهة. تمسكه بندب الطبيب
الشرعي لإبداء رأيه في التطور الذي طرأ على حال المجني عليه. إدانته دون تعرض لهذا
الطلب. قصور.
إذا كان المتهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب
الشرعي لإبداء رأيه في التطور الذي صاحب إصابة المجني عليه هل كان نتيجة إهمال مجرد
أو إهمال متعمد أم كان نتيجة حتمية للإصابة الناتجة عن الضرب، ومع ذلك أدانته المحكمة
دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
