الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1765 سنة 16 ق – جلسة 14 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 188

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1765 سنة 16 القضائية

استئناف. التقرير به في الميعاد. تمسك المحكوم عليه بأنه تأخر عن الميعاد لمرضه الذي أقعده. تقديمه شهادة طبية تأييداً لذلك. يجب على المحكمة أن تتعرض لهذا العذر وتقدره وتبحث دليله. إغفال ذلك. قصور.
المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف في قلم الكتاب بوكيل عنه أو في ذات اليوم الذي صدر فيه الحكم، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه وفي أي وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون. فإذا هو مرض في أثناء هذا الأجل مرضاً يقعده عن الانتقال إلى قلم الكتاب فهذا المرض يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يجب أن يكون لها اعتبار عند حساب الأجل. وإذن فإذا تمسك المحكوم عليه بأنه كان مريضاً في المدة التي لم يرفع فيها الاستئناف مستنداً في ذلك إلى شهادة طبية قدمها، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الشهادة وتقدر قيمتها كدليل على المرض المدعى وجسامته وتاريخه ثم تتعرض لعذره في التأخير في تقرير الاستئناف على أساس ما يظهر لها. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات