الطعن رقم 1739 سنة 16 ق – جلسة 14 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 187
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1739 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. متهم بتزوير عقد بيع. ورقة مقدمة للاستدلال بها على
صحة عقد البيع. القول بتزويرها بناءً على قرائن دون بحث الكتابة المدونة في الورقة.
القضاء بتزوير الورقة بناءً على رأي المحكمة في صدد عقد البيع. منطق غير سليم. قصور
الحكم.
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره، فاكتفت المحكمة
في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها
المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن، ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على
ما قالت إنه رأيها في صدد عقد البيع، وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع،
فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه.
