الطعن رقم 1520 سنة 16 ق – جلسة 14 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 187
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1520 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة متهم في جنحة سب علني. عدم بيان ركن العلانية.
قصور.
إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها الذي أدان المتهم في جنحة السب العلني إن المتهم
ذكر صراحة في بلاغه الذي قدمه لرئيس المباحث الجنائية بالمحافظة أنه إنما يطلب أخذ
التعهد على المبلغ في حقه بعدم الإضرار به، ولم تتعرض في واقعة الدعوى لما جاء في البلاغ
من ناحية عدم صحته، فإن قولها بعد ذلك، في صدد توافر العلانية، إن المتهم كان يعلم
بحكم الظروف والواقع أن بلاغه سيطلع عليه أشخاص كثيرون، وإنه لم يكن يقصد منه إلا التشهير
بالمجني عليها – ذلك لا يكون له ما يسنده ويكون الحكم قاصر البيان.
