الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1488 سنة 16 ق – جلسة 14 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 186

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1488 سنة 16 القضائية

تزوير. قضاء المحكمة الجنائية برد وبطلان عقد رهن ومحو تسجيله بعد ثبوت تزويره. جائز. هو من قبيل رد الحالة إلى ما كانت عليه.
إنه لما كان للمحاكم الجنائية بمقتضى القانون أن تحكم بالتعويضات لمن أصابه ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى أمامها، وكان رد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة لا شك يدخل في التعويضات إذ به يتحقق رفع الضرر عن المضرور عيناً بإرجاع ذات ما يخصه إليه، وهذا بداهة أولى من أن يعطى مبلغاً من المال في مقابله، فإن المحكمة إذا ما ثبت لها تزوير عقدي الرهن والتنازل وقضت بردهما وبطلانهما ومحو تسجيلهما فقضاؤها بذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الرد كما هو معرف به في القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات