الطعن رقم 982 سنة 16 ق – جلسة 14 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 186
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 982 سنة 16 القضائية
تفتيش:
أ – الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل.
ب – الدفع ببطلان التفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل.
2 – الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك
به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع، وهذا خارج
عن سلطة محكمة النقض.
