الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1503 سنة 16 ق – جلسة 17 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 181

جلسة 17 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1503 سنة 16 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. حكم بالإدانة في جريمة صار نهائياً. إشكال في تنفيذ هذا الحكم. القضاء برفضه. الطعن في هذا الحكم ابتغاء إعادة البحث في الدعوى الأصلية. لا يقبل.
إذا كان الطعن المقدم في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي برفض الإشكال في التنفيذ الذي رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن إنما يرمي من وراء الإشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة في الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه، إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً في الخصوص الذي قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة في خصوص ما قضى به.


المحكمة

حيث إن الأسباب التي تستند إليها الطاعنة في طعنها تتحصل فيما يأتي:
أولاً – أن المحكمة التي حكمت على المتهم في موضوع الدعوى الأصلية استندت في القول بحصول تغيير في معالم المقهى إلى شهادة معاون البوليس الذي حرر المحضر مع أن أقواله ليست بحجة في ذلك وكان يجب عليها أن تعين خبيراً لتطبيق الرسم المرافق للرخصة على الطبيعة.
وثانياً – أن المتهم تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن العمود المقول بأنه استحدث في المقهى موجود بها في سنة 1923، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع.
وثالثاً – أن الطاعنة، وقد عينت حارسة على المقهى بعد المتهم، ذكرت عند نظر الإشكال الذي قدمته أن لها مصلحة في استغلال المقهى ومصلحتها تقتضي تعيين خبير واستكمال أوجه الدفاع، كما ذكرت أن العمود يحمل جملوناً من حديد به زجاج من ضلفتين مما يدل على أنه ليس حديثاً، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعها أو الرد عليه.
وحيث إن الطاعنة إنما ترمي من وراء الإشكال موضوع هذا الطعن إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة في الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً. ولما كان هذا الحكم في الخصوص الذي قضى فيه قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، فإنه يكون مانعاً للمحكوم عليه وغيره من إعادة المناقشة في الخصوص المشار إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات