الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1484 سنة 16 ق – جلسة 17 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 180

جلسة 17 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1484 سنة 16 القضائية

قانون. المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1945. الطعن فيه بمخالفته للدستور قولاً بأن السلطة التي من حقها إصداره قد تنازلت لغيرها عن سلطتها في بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به. خطأ.
إن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1945 إنما نص على إنشاء لجنة للتسعير الجبري وبيَّن مهمة هذه اللجنة وهي تحديد الأسعار وإعلانها في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع لتكون سارية مدة الأسبوع؛ ثم بيَّن في المادة السابعة عقوبة من يبيع أو يعرض للبيع السلع المسعرة بسعر يزيد على السعر الذي تحدده اللجنة على الوجه المبين به. وإذن فالقول بأن السلطة التي من حقها بمقتضى الدستور إصدار هذا المرسوم قد تنازلت لغيرها عن سلطتها في بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به ليس له من وجه، إذ أن كل ما ترك للجنة التسعير الجبري إنما هو تحديد الأسعار في كل أسبوع. وهذا بالبداهة لا يمكن للسلطة التشريعية أن تباشره بنفسها ما دامت الأسعار متقلبة بطبيعة الحال متغيرة دائماً على حسب الزمان والمكان وظروف الأحوال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات