الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1428 سنة 16 ق – جلسة 17 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 179

جلسة 17 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1428 سنة 16 القضائية

تحقيق. تفتيش. جندي من قوة خفر السواحل. ضبطه مخدراً مخبأ في دائرة عمله. ضبط صحيح.
إن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو عن طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص. فإذا ضبط جندي من قوة خفر السواحل مخدراً في وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التي يعمل فيها والتي يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات وقيود معلومة فهذا الضبط يكون صحيحاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات