الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 735 سنة 16 ق – جلسة 17 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 175

جلسة 17 من يونيه سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 735 سنة 16 القضائية

إثبات. محكمة النقض. نظرها موضوع الدعوى. إجراء معاينة والاطلاع على أوراق. يجوز لها أن تندب لذلك أحد أعضائها دون ضرورة لأن تقوم بذلك بكامل هيئتها.
يجوز لمحكمة النقض، وهي تنظر موضوع الدعوى في الأحوال التي يجيز لها القانون فيها ذلك، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة والاطلاع على أوراق إذ رأت ذلك لازماً. ولا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات والمحضر الذي يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات