الطعن رقم 1506 سنة 16 ق – جلسة 10 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 174
جلسة 10 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1506 سنة 16 القضائية
دفاع شرعي. تمسك المتهم بأنه كان في حالة من حالات الدفاع الشرعي.
نفي هذه الحالة عنه بمقولة إن المجني عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذي كان ينوي
إيقاعه بل كان يقصد به أخاه. غير سديد. حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن
نفس غيره إطلاقاً.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجني عليه إنما كان في حالة من
حالات الدفاع الشرعي عن النفس فإن رد المحكمة عليه بقولها إن المجني عليه لم يكن يقصده
هو بفعل الضرب الذي كان ينوي إيقاعه بل كان يقصد أخاه، لا يكون سديداً، لأن حق الدفاع
مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً.
