الطعن رقم 1498 سنة 16 ق – جلسة 10 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 173
جلسة 10 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1498 سنة 16 القضائية
رشوة. اختصاص الموظف بالعمل. ركن من أركان الجريمة. وجوب بيانه
في الحكم.
(المادة 111 ع)
إن اختصاص الموظف بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل رشوة هو ركن من أركان الجريمة،
فيجب بيانه في الحكم الصادر بالإدانة وإلا كان باطلاً.
