الطعن رقم 1433 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 172
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1433 سنة 16 القضائية
إثبات. خيانة الأمانة. إدانة متهم في هذه الجريمة بناءً على وصول
تسلم به المبلغ الذي اختلسه. اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه هذا الوصول. المجادلة في
هذا الحكم. لا تصح.
صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة، وصحيح كذلك
أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا
يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة،
إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة، وبينت أن الوصول الذي تسلم
بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة، وأن المتهم نفسه قد اعترف
في التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول، فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى
سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا شأن لمحكمة
النقض به.
