الطعن رقم 1427 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 171
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1427 سنة 16 القضائية
وصف التهمة. طلب محاكمة متهمين على أساس أن واحداً منهما أحدث ضربة
الرأس التي نشأت عنها العاهة وأن الثاني ضربه في ذراعه اليمنى. تشكك المحكمة في نسبة
وقوع الضربة المعينة بالذات ممن نسبت إليه. تبرئتهما. على المحكمة إذا ما أرادت العقاب
أن تغير التهمة في مواجهة المتهم بالجلسة. متى يصح عقابهما كليهما على أساس وقوع ضرب
من كل منهما. إذا كانت التهمة غير محدد فيها مجلس الإصابة المنسوبة إلى كل منهما.
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين وطلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت في قالب عام
وصيغت في عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التي نسبت إلى كل منهما فعندئذٍ يصح القول
بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما. أما إذا كانت التهمة محددة
بأن واحداً بعينه منهما هو الذي أحدث الضربة التي أصابت رأس المجني عليه ونشأت عنها
العاهة، وأن الآخر هو الذي أحدث الضربة التي أصابته في ذراعه اليمنى، فإنه يكفي لتبرئة
الاثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة في نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند
إليه أنه أوقعها بالمجني عليه ولو كانت في الوقت ذاته مقتنعة بأنه لا بد ضربه، وذلك
ما لم تعمل المحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة، على تغيير التهمة
بالجلسة في مواجهة المتهم ليتناول في دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التي بالمجني
عليه.
