الطعن رقم 1424 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 171
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1424 سنة 16 القضائية
حكم. وجوب تدوينه بالكتابة وتوقيعه من القاضي الذي أصدره. حكم ابتدائي
خال من التوقيع. حكم استئنافي مؤيد له لأسبابه. حكم باطل.
كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه يعتبر غير موجود.
وإذن فيكون باطلاً الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه متى
كان الحكم الابتدائي غير موقعة ورقته من القاضي والكاتب.
