الطعن رقم 1419 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 170
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1419 سنة 16 القضائية
نقض. حكم. إثباته أن المادة المضبوطة لدى المتهم هي حشيش. ذكر الأدلة
على ذلك. عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بأن هذه المادة ليست من الحشيش، كما هو معرف
به قانوناً. لا يقبل منه إثارة الجدل حول ذلك لدى محكمة النقض.
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم في إحراز حشيش وكانت قد ذكرت الأدلة التي
اعتمدت عليها في قضائها بذلك، فلا يحق للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن المادة
التي ضبطت عنده ليست من الحشيش كما هو معرف به في القانون إذا كان لم يتمسك بذلك أمام
محكمة الموضوع.
