الطعن رقم 1417 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 170
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1417 سنة 16 القضائية
خيانة الأمانة. إثبات. إدانة متهم في اختلاس مال سلم إليه باعتباره
وكيلاً بأجر. بناء الإدانة على ورقة منسوبة إليه. مواجهة المتهم بها في التحقيق وإدراج
صورتها في المحضر وعدم منازعته فيها. عدم إيداع الورقة ملف الدعوى. لا يقدح في سلامة
الحكم.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت
في إدانته على ورقة منسوبة إليه، فلا يقدح في حكمها أن هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى،
ما دام المتهم قد ووجه بها في التحقيق وأدرجت صورتها في المحضر ولم ينازع في صحتها.
