الطعن رقم 1412 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 169
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1412 سنة 16 القضائية
دفاع. تعديل التهمة. رفع الدعوى على المتهم بضربه المجني عليه فأحدث
به عاهة من إصابة معينة. تشكك المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه واقتناعها باشتراكه
في الضرب الذي ترك بالمجني عليه إصابات بالرأس والأذن اليسرى. هذا تعديل في التهمة
يجب لفت الدفاع إليه.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجني عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث
به إصابة معينة هي التي نشأت عنها العاهة، ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه
واقتنعت للأسباب التي ذكرتها بحكمها بأنه لا شك قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجني
عليه من الضرب الذي ترك به إصابات بالرأس والأذن اليسرى، فأدانته بذلك دون أن تسمع
دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التي جاءت في الرأس ونشأت عنها العاهة، فإن حكمها يكون
معيباً متعيناً نقضه لابتنائه على إخلال بحقوق الدفاع، إذ كان يجب عليها أن تجري التعديل
بالجلسة في مواجهة الدفاع ليرد عليه بما يراه.
