الطعن رقم 1410 سنة 16 ق – جلسة 03 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 168
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1410 سنة 16 القضائية
سلخانات ومحال الجزارة. ذبح عجل جاموس خارج السلخانة. وقوع هذه
المخالفة في 2 أكتوبر سنة 1945. العقوبة الواجبة. هي العقوبة الواردة بالرسوم بقانون
رقم 95 لسنة 1945 أو بالأمر العسكري رقم 501 أيتهما أصلح؟
إنه لما كان الأمر العسكري رقم 501 الذي صدر في 13 يونيه سنة 1944 قد نص في المادة
7 منه على أنه "استثناءً من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات
ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح
خارج السلخانات العامة والأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، واستثناءً من القانون
رقم 6 لسنة 1912 كل من ذبح إناث البقر، وإناث الجاموس المولودة في القطر المصري والتي
لم تستكمل نمو الستة القواطع الدائمة وكذلك كل من ذبح إناث الغنم المولودة في القطر
ولم تستكمل الأربعة القواطع الأولى الدائمة يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة،
وفضلاً عن ذلك تضبط، وتصادر، وتعرض للبيع بواسطة مندوبي وزارة التموين، الحيوانات المذبوحة
واللحوم المعروضة للبيع أو المبيعة، وكذلك اللحوم المخزونة في المحال المشار إليها
في المادة الثالثة، وذلك عدا اللحوم أو مستحضرات اللحوم المنصوص عليها في المادة الثانية
(فقرة ثانية)"، ثم لما كان المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعمول به بعد رفع الأحكام
العرفية بالمرسوم الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 ابتداءً من 7 أكتوبر سنة 1945 قد
نص في المادة 20 منه على أنه "استثناءً من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة
1893 السالفة الإشارة إليها يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما
هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين،
واستثناء…. وفضلاً عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة" – لما كان ذلك كذلك
فإن العقوبة الواردة في لائحة السلخانات المشار إليها لا يمكن أن تتناول واقعة ذبح
عجل جاموس خارج السلخانة وقعت في 2 من أكتوبر سنة 1945، بل العقوبة الواجبة التطبيق
عليها هي – بمقتضى المادة 5 من قانون العقوبات – إما العقوبة الواردة بذلك الأمر العسكري
وإما العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر، أيتهما أصلح للمتهم، ولذلك يكون
من الخطأ اعتبار الواقعة مخالفة معاقباً عليها بالعقوبة المقررة بلائحة السلخانات.
