الطعن رقم 997 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 165
جلسة 27 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 997 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. تموين. إخطار مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ
في عدد من صرفت من أجلهم بطاقة التموين. إدانة متهم في هذه المخالفة. عدم بيان وجوه
قيامها. قصور.
إنه لما كانت المادة 10 من قرار وزير التموين رقم 504 الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945،
بناءً على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، قد نصت على أن الإخطار عن التغيير الذي
يقتضي تعديل بطاقة التموين يكون في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، وكان هذا الحكم
ذاته وارداً في الأوامر والقرارات التي كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة (في 25 من
إبريل سنة 1945) في صدد بعض السلع، ومنها ما هو محل المحاكمة، فإن المحكمة إذا ما قضت
بإدانة متهم في تهمة أنه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ على عدد من صرفت
من أجلهم البطاقة، مما من شأنه تخفيض الاستهلاك في السكَّر والشاي والزيت، وكان حكمها
خالياً من البيان الذي يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم، فهذا الحكم
يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
