الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 990 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 163

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 990 سنة 16 القضائية

استئناف. رفعه بعد الميعاد. وجود المتهم في السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى يوم صدور الحكم. تمسكه بذلك في تبرير تأخيره. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون تحقيق هذا الدفاع. قصور مبطل.
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن تأخره عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني إنما يرجع إلى عدم علمه في الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهري هو وجوده في السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى في اليوم الذي صدر فيه ذلك الحكم، وقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً، ولم تقل في تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا والمتهم لم يقرر بالاستئناف إلا بتاريخ كذا، أي بعد الميعاد القانوني، فهذا الحكم يتعين نقضه. إذ أن الدفاع الذي تمسك به المتهم مهم ومن شأنه لو صح أن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف وأن يغير النظر الذي انتهت إليه المحكمة، فعدم تحقيقه والرد عليه يكون من القصور المبطل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات