الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 948 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 163

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 948 سنة 16 القضائية

إجراءات. أوراق مدعى تزويرها. الظرف المشتمل على تلك الأوراق لم يفض. إجراءات معيبة.
إذا ظهر من ملف الدعوى أن الظرف المشتمل على الأوراق المدعى تزويرها لم يفض في أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهذا، لدلالته على أن المحكمة لم تطلع على الأوراق التي هي من أدلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم الصادر في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات