الطعن رقم 900 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 162
جلسة 27 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 900 سنة 16 القضائية
دفاع. تعديل التهمة. متهم بتزوير أوراق مالية. إدانته في جريمة
استعمال هذه الأوراق المزورة دون لفت الدفاع. لا يجوز.
إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى المتهم وأمر قاضي الإحالة بإحالته على المحكمة
لمحاكمته عنها هي أنه زوَّر أوراقاً مالية من فئة العشرة القروش بأن اصطنع هذه الأوراق
ووقعها بإمضاء مزور لوزير المالية، وأدانته المحكمة في جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة
دون أن تعدل التهمة في مواجهته بالجلسة، فإن حكمها يكون باطلاً، إذ الجريمة التي أدين
فيها تختلف في عناصرها القانونية وفي واقعتها المادية عن الجريمة التي رفعت بها الدعوى
عليه والتي أعدَّ دفاعه على أساسها.
