الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 897 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 162

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 897 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. رشوة. موظف ينكر اختصاصه بالعمل المقول بأنه ارتشى من أجله. وجوب بيان الدليل على اختصاصه به.
(المادتان 103 و108 ع)
يجب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تعاقد على القيام به، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر اختصاصه بالعمل محل التعاقد أن تبين الدليل الذي استمدت منه هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه، وإلا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات