الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 892 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 162

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 892 سنة 16 القضائية

دفاع عن المال. متى يحرم اكتفاءً بالرجوع إلى السلطة العامة؟
إن تحريم حق الدفاع عن المال عند إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة عليه محله أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل. والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص القانوني الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي تعطيلاً تاماً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات