الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 891 سنة 16 ق – جلسة 27 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 161

جلسة 27 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 891 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. قول الحكم إن الأرض سلمت إلى المتهمين بمحضر تسليم رسمي. قضاؤه بإدانتهم في جريمة دخول عقار على أساس أن المجني عليهم كانوا هم الواضعين اليد على الأرض فعلاً. تناقض.
إذا كان الحكم قد قال إن الأرض التي دخلها المتهمون كانت قد تسلمت إلى أحدهم قبل الحادث ببضعة أيام بمقتضى محضر تسليم رسمي تنفيذاً لحكم نهائي صدر لمصلحة البائعة له، وإن الاعتداء على المجني عليهم لم يحصل إلا عقب تدخلهم وإصرارهم على الوقوف في وجه المتهمين وهم يحرثون تلك الأرض، ومع ذلك قضى بإدانة المتهمين في جريمة الدخول في العقار على أساس أن المجني عليهم كانوا هم الواضعين اليد فعلاً على الأرض المتنازع عليها، فإنه يكون متناقضاً تناقضاً يعيبه، إذ ما دامت الأرض قد سلمت إلى المتهمين فإنه يكون من حقهم دخولها ومنع كل اعتداء يكون الغرض منه منع حيازتهم لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات