الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 986 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 160

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 986 سنة 16 القضائية

دفاع. متهم بجنحة ومتهم آخر معه. اختلاف مصلحتيهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. لا إخلال بحق الدفاع.
إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة، حتى عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر، ذلك لا يسوغ النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين في مواد الجنح والمخالفات ليس لازماً بمقتضى القانون، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعداً للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين، وما دام المتهم كان في مقدوره أن يبدي هو دفاعه، ولم يدعِ أن أحداً منعه من إبداء دفاعه، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه في الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات