الطعن رقم 973 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 159
جلسة 21 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 973 سنة 16 القضائية
مسؤولية مدنية. تضامن. متهمان. اتحاد إرادتيهما على التعدي على
المجني عليه. نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما. نشوء إصابات بسيطة من اعتداء الآخر. إلزامهما
متضامنين بالتعويض. صحيح.
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن إرادة كل من المتهمين قد اتحدت مع إرادة الآخر
في التعدي على المجني عليه، ثم مضى كل منهما فعلاً في تنفيذ ما أراد، فإن المحكمة لا
تكون مخطئة إذا هي ألزمتهما معاً بالتعويض متضامنين، ولو كان اعتداء أحدهما قد نشأت
عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء الآخر لم ينشأ عنه سوى إصابات بسيطة، فإن
قواعد المسؤولية المدنية تبرر ذلك.
