الطعن رقم 970 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 159
جلسة 21 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 970 سنة 16 القضائية
ظروف مخففة. الاستفزاز ليس عذراً قانونياً. ليس على المحكمة أن
تتحدث عنه أو أن تراعي موجبه عند ثبوت قيامه.
الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك
بها أو أن يراعي مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
