الطعن رقم 905 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 158
جلسة 21 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 905 سنة 16 القضائية
مسؤولية مدنية. مسؤولية المخدوم عن فعل تابعه. مناطها. رجال الإدارة.
ذهابهم إلى حيث ماكينة المدعي بالحق المدني بناءً على إشارة من القسم الميكانيكي وفي
صدد عمل متعلق بوظيفتهم. اعتداؤهم بدون مبرر على الماكينة وعمالها. تعويض الضرر الناشئ
عن ذلك. مطالبة الوزارة به. جائزة.
القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسؤولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل
داخلاً في طبيعة الوظيفة التي عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذه،
بل هو يكتفي في تقرير هذه المسؤولية بأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة
أو أن تكون الوظيفة هي التي ساعدته على ارتكابه ولو كان بعيداً عنها. وهذا بغض النظر
عن قصده منه أو الباعث الذي دفعه إليه. وإذن فما دام المتهمون، وهم من رجال الإدارة،
لم يذهبوا إلى حيث ماكينة المدعي بالحق المدني إلا بناءً على إشارة تليفونية من القسم
الميكانيكي وعلى أمر صريح في ذلك من عمدة القرية وفي صدد عمل متعلق بوظيفتهم، فإن اعتداءهم
على الماكينة وعمالها بدون مبرر، وهم بسبيل تنفيذ هذا العمل، يخول مطالبة الوزارة التابعين
هم لها بالتعويضات.
