الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 872 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 157

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 872 سنة 16 القضائية

حكم. زوال صفة القضاء عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوى. وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه. عدم وجود توقيع آخر ممن اشتركوا معه في القضية. لا حكم.
الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضي الذي أصدره. ثم هو من حيث إنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع، وإذن فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالي حكماً مستوفياً الشكل القانوني. وإذا لم يكن موجوداً في الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها في الفصل في القضية فإن الدعوى تكون كأنها لا حكم فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات