الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 763 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 157

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 763 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. نصب. المادة 337 عقوبات. العقاب الوارد فيها. لا يتناول إلا الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات. الحكم الصادر بهذه العقوبة. البيان الوارد به لا يفيد أن الورقة التي عوقب عليها مستوفية لشرائط الشيك. قصور.
(المادة 337 ع)
إن المادة 337 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات، ولذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التي أصدرها المتهم هي شيك، فإذا هو اكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادي، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به في القانون، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات