الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 762 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 156

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 762 سنة 16 القضائية

دفاع. وجه دفاع مهم. وجوب تحقيقه. تمسك المتهم بأن الحادث الذي قتل فيه المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه. طلبه انتقال المحكمة إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه. إدانته دون رد عليه. قصور.
المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التي يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحادث الذي قتل فيه المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه هو بل كان ناشئاً عن خطأ المجني عليه نفسه، وطلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه [(1)].


[(1)] يراجع التعليق على القاعدة رقم 63 ص 57 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات