الطعن رقم 758 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 156
جلسة 21 من مايو سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 758 سنة 16 القضائية
اتفاق جنائي. شرط قيام هذه الجريمة. اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب
جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. الاتفاق على أن يكون التنفيذ
بواسطة شخص آخر. لا يؤثر في قيام الجريمة.
إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات
أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة والمسهلة
لارتكابها. وإذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا
على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون
التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد.
