الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 757 سنة 16 ق – جلسة 21 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 155

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 757 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. معاقبة متهم على أساس أنه عائد. وجوب بيان الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها.
يجب لسلامة الحكم القاضي بمعاقبة المتهم على أساس أنه عائد أن يبين الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها لكي تتمكن محكمة النقض من القيام بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون. فإذا كان الحكم قد غلظ العقاب على المتهم على أساس أنه عائد دون أن يشير إلى شيء مما ذكر، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات