الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 940 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 143

جلسة 13 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 940 سنة 16 القضائية

تزوير في أوراق أميرية. تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي. تزوير سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم اسماً خيالياً. تغيير اسم المتهم في محضر تحقيق جنائي. لا عقاب عليه.
(المادتان 213 و214 ع)
الأصل أن كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله، إذ أنه يترتب عليه على الأقل العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور ويقلل من ثقة الناس بها. وينبني على ذلك أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعتبر تزويراً، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود لصاحبه في الحقيقة والواقع، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه. فالتسمي باسم منتحل في شهادة تحقيق الشخصية (الأورنيك رقم 56 داخلية) هو تزوير في ورقة رسمية. وليس هذا من قبيل تغيير اسم المتهم في محضر تحقيق جنائي الذي قالوا إنه لا عقاب عليه ما دام لم يترتب عليه إضرار بالغير، فإن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم، ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات