الطعن رقم 936 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 142
جلسة 13 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 936 سنة 16 القضائية
أ – أسباب الإباحة. تجاوز الموظفين حدود وظائفهم. ليس على مرؤوس
أن يطيع رئيسه في ارتكاب فعل يعاقب عليه قانوناً.
ب – اختلاس أموال أميرية. الموظف الذي تعنيه المادة 118 ع. كاتب مزرعة تابعة لوزارة
الزراعة. يدخل في متناول المادة المذكورة.
جـ – تزوير في أوراق أميرية. دفتر الشاليش. دفتر يومية المقاول (استمارة رقم 41 زراعة).
أوراق أميرية.
1 – الأصل أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو
أن القانون يعاقب عليه، فإن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
2 – إن المادة 118 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة عامة على عقاب "كل موظف أدخل في ذمته
نقوداً للحكومة… إلخ" قد دلت على أن الشارع أراد أن يتناول بالعقاب كل شخص مكلف بخدمة
عامة، مهما كانت درجته ونوع العمل المكلف به، ولو كان غير داخل في هيئة العمال. فكاتب
إحدى المزارع التابعة لوزارة الزراعة المكلف بقيد العمال الذين يعملون في المزرعة يومياً
في الدفاتر المخصصة لذلك هو من الموظفين الذين تعنيهم المادة 118 المذكورة.
3 – إن دفتر الشاليش ودفتر يومية المقاول المعروف بالاستمارة رقم 41 (زراعة) هما من
الدفاتر التي اقتضى نظام العمل وضعها لضبط عدد العمال الذين يشتغلون يومياً في كل مزرعة
وفئات أجورهم وما يجرى فيها من أعمال، فهماً من الأوراق الأميرية في معنى المادة 211
من قانون العقوبات.
